الشيخ علي كاشف الغطاء
68
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
الهيئة الاتصالية ويثبت صحة المركب بواسطة احراز بعضه بالوجدان وبعضه بالاستصحاب وفيه إن ذلك لم يكن من استصحاب نفس الصحة وانما هو استصحاب لبعض الاجزاء على إنه لا يتم فيما احتمل قاطعية القاطع من جهة مضادته عقلا للمركب فان استصحاب عدمه لا يثبت صحة المركب لأنه أصل مثبت . التمسك بقاعدة الفراغ في إثبات الصحة ما تقدم كان في التمسك بالاستصحاب في إثبات اصالة الصحة عند الشك في صحة العمل في أثناء العمل وقد يتمسك في إثباتها بقاعدة الفراغ والتجاوز عندما يشك في صحة الكل من جهة الشك في صحة جزئه في أثناء إتيان العمل وعليه فتقدم على استصحاب عدم اتيانه لأن تشريع قاعدة الفراغ والتجاوز سواء قلنا إنهما قاعدتان أو قاعدة واحدة في موارد الاستصحاب المعارض لها ولكن هذا مبني على أمرين : أحدهما الحاق الشك في الصحة من جهة الشك فيما اعتبر فيه كما لو شك في الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو بين آيات السورة أو في أجزاء تكبيرة الاحرام بالشك في نفس وجود الشيء فان أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز قد يقال بل قيل إنها مختصة بالشك في نفس وجود الشيء ولا تشمل الشك في وصفه من الصحة أو الكمال أو في شروطه . والثاني على أنها عامة لسائر الموارد من عبادات ومعاملات وإلا فقد يقال إن قاعدة الفراغ والتجاوز مختصة بالعبادات دون غيرها بل بالصلاة والوضوء والذي يمكن أن يقال في بيان ذلك إن عمدة أخبار القاعدة ما يدل على شمولها للشك في الشيء ولو من جهة صحته وحتى في المعاملات كصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك